فتاة أحلامي هي لا بد أن تتسم بالمواصفات التاليه
جميله جدا وياحبذا أن تكون بيضاء زي البنوته القمر اللي فوق ده
لابد أن ترتدي النقاب بعد الزواج وده أمر لا أقبل فيه اي نقاش
هتكون ربة منزل لأن في رأي ان المرأه الأفضل لها تربية الأطفال من العمل والإختلاط
أن يكون المستوي التعليمي زي أو أقل مني ولا بد أن تكون جامعيه حتي يكون التفكير متقارب
أن تكون من أسره متوسطه الحال زي كده
تكون من عائله ذات أصل طيب وملتزمه بالدين والأخلاق
أن تكون عائلتها خاليه من الأمراض الوراثيه كالقلب
أن تكون لي عونا علي دخول الجنه
أن لا تكون مسرفه أي أنها تكون امرأه موفره
انا لا أحب المرأه اللي بتخرج كتير من البيت
ما بحبش المرأه اللي بتكلم أولاد وأن تقتصر علي محارمها فقط
لا أحب المرأه التي تتزين عند خروجها من المنزل
أن تكون لي عونا علي دخول الجنه
أن لا تكون مسرفه أي أنها تكون امرأه موفره
انا لا أحب المرأه اللي بتخرج كتير من البيت
ما بحبش المرأه اللي بتكلم أولاد وأن تقتصر علي محارمها فقط
لا أحب المرأه التي تتزين عند خروجها من المنزل
هناك ٣٠ تعليقًا:
غالي والطلب موجود..عند ابو غالي للسيارات..بس عايزها ببنزين ولا سولار
rbna ykrmk wy tl2yha wy ybrklkom :)
@ahmed mubarak
أنا عايزها بخفه يلا ما حدش قالك قبل كده أن أنت خفيف يامبارك
علي فكره أنا شروطي موجوده في بنات كتير بس الولد اللي بيفهم هو اللي يقدر
وأنا ما طلبتش حاجات مستحيله ده اي شاب عاقل يطلب حاجات زي كده
@ramy mahrous
جزاك الله كل خير يارامي
ربنا يرزقنا جميعا ببنت الحلال اللي تريحنا وتكون من اسره ذات أصل طيب
أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» ، وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني» .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خير نسائكم الودود الولود ، المواتية ، المواسية ، إذا اتقين الله ، و شر نسائكم المتبرجات المتخيلات ، و هن المنافقات ، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم
الراوي: أبو أذينة الصدفي - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1849
وعن رسول الله أيضا قال :
ثلاثة من السعادة ، وثلاثة من الشقاء ، فمن السعادة : المرأة الصالحة ؛ تراها فتعجبك ، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك ، والدابة تكون وطيئة ؛ فتلحقك بأصحابك ، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق . ومن الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك ، وتحمل لسانها عليك ، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك ، والدابة تكون قطوفا ، فإن ضربتها أتعبتك ، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك ، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق
الراوي: سعد بن أبي وقاص - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3056
عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال : كبر ذلك على المسلمين فقال عمر : أنا أفرج عنكم . فانطلق فقال يا نبي الله : إنه كبر على أصحابك هذه الآية ؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم ) قال : فكبر عمر ثم قال له : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح على شرط مسلم - المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 581
بالنسبة لمبارك فأنا بقول يا مبارك أنا كمان شايف إن شروط ثابت سهلة جدا وكمان أقل من المفروض يتطلب
في بنات بجد الواحدة منهم تزن أمة ونساء بجد إيمانها في قلوبها يزلزل الجبال بس انتا تدور عليهم في المكان الي بيتوجدوا فيه لأن أمثال هؤلاء مش هيبقوا في الشوارع ولا هتلاقيهم حواليك زي الي مش ملتزمات بتعاليم الدين لو عايز حاجة من النوع دا دور في المساجد في بيوت الصالحين كده
واذكر قصة أبكت الشيخ أبو إسحاق الحويني:
بيروي أنه في مرة اتصلت بيه سيدة عراقية على التليفون بتسأله على شئ بجد يطيش له العقل
هي عراقية وأثناء الحرب وبتتعرض العراق لقصف وهيا منتقبة ونظرها ضعيف جدا بتسأل هل يجوز أن تكشف عن عينها لترى
الشيخ أبو إسحاق بيقول انه اول ما سمع السؤال عينه دمعت
تخيلوا الموقف .. في حرب ونظرها ضعيف ولكن حياءها ودينها يزلزل الجبال
نسأل الله أن يصلح نساء ورجال المسلمين
صحيح يا مبارك علشان عارفك بتفهم مشقلب : دور عليها في المساجد يعني ابحث عن مرتادي المساجد أوعى تدخل مصلى النساء تدور بنفسك
بهزر معاك اوعى تزعل مني
اية يا ابو حميد..ازعل منك اية..احنا زمله..ونهزر مع بعض وهزارك زي العسل..بجد الشروط دية جميلة جدا..واكون غير صادق لو قلت اني مش نفسي في بنوتة كدة..مش لازم للجواز..امي او اختي تكون كدة..اذا ماتغضينا عن موضوع بيضة لا الجمال نسبي..وبجد يا محمد ربنا يكرمك
حكاية النقاب بعد الجواز بالامر ومافيش نقاش عندك فيه .. نصيحه مني بلاش تختار وحده من اولها و انت حاطط في بالك انك هاتمشيها على عجين ما تلخبطوش .. خصوصا في الدين .. لازم تقنعها - اذا ما كانتش مقتنعه او فاهمه كويس - و يكون ده حاجه جت منها هيا بنفسها , لانه كتر الاوامر اللي بتشوفها مفروضه من خلال الدين بدون ما تكون هيا فاهماها و متقبلاها من قلبها هايتسبب في تراكم مشاكل على مر الوقت ما بينكم لا قدر الله , انت بتحب ربنا و ملتزم بدينه يبقى خلي عندك سماحة الدين ده اكتر و ربنا يكرمك باللي فيه الخير لك
@girl
جزاك الله كل خير علي النصيحه
بس أنا عندي حبة أسس وقواعد بتختلف بين كل واحد وواحد فأنا عندي النقاب ده ان شاء من أول زياره اللي قبل ما أبي يروح ويتكلم رسمي مع أبوها أنا هتناقش في الموضوع ده وفيه حاجه تانيه أنا الفتاه اللي هختارها هكون واثق ان شاء الله ان هي هتلبسه من غير ما أجادل معاها لأن اكيد بيبقي واضح علي البنت ان هي هتلبس نقاب ولا لأ
وبعدين حتة النقاب ده مش أمر ولا حاجه ده حاجه هي رضيت بها كان بها ما رضيتشي خلاص الجواز ده قسمه ونصيب
وفي النهايه برضه جزاك الله كل خير أنك نبهتيني لحاجه في المعامله مع الفتيات لأن أنا عندي مشكله في أن أنا ما عنديش أخوات بنات ود بتأثر معايه في فهم دماغ البنات
أعتقد محمد ثابت يقصد انه مش هيجيب من الأول الي تقوله لأ على النقاب
وفي دا طبعا معاه ألف حق لانه
لو هو مقتنع انه فرض وواخد بالراي دا فهيبقى عليه ذنب لو هو ما الزمش زوجته بالنقاب
وطبعا مفيش حاجة بتيجي بالخناق
هو حط شروطه الي قصده انه على اساسها هيدور عليها ودي بتبقى معروفة في مسائل الزواج حتى من قبل ما يكلم البنت أو حتى يشوفها في الرؤية الشرعية هيبقى عارف هو بيفكر في ايه وعايز انهي نوع بالظبط
لانه أكيد مش هيجي يفاجأها بعد الجواز ولا بعد ما يتفقوا حتى علي كل حاجة مرة واحدة يقولها البسي النقاب
زانا حصلت قدامي مشاكل كتير انتهت كلها بفسخ خطوبة بسبب موضوع ان واحد حاطط مواصافات في دماغه ما دورش على بنت على اساس المواصفات راح شافها عجبته ما اتكلمش في اي حاجة
وطبعا جزاكي الله خيرا على موضوع الاقناع ودا موضوع مهم
صحيح
وأهم منه في موضوع الزواج موضوع التغافل
دا شئ مهم لاستمرار الحياة الزوجية
باختصار إنك تطنش في حاجات لازم تعمل نفسك مش واخد بالك
طبعا مش في الدين ولا في الاحكام الشرعية
لكن في الحاجات الصغيرة الي بتعمل مشاكل كتير في البيوت كلها
ربنا يرزق الجميع الزوج والزوجة الصالحة ويبارك في شباب المسلمين
ربنا يوفقك يا ابو حميد .
يرزقك ببنت الحلال .
و لو شوفت في الطريق واحده فيها ربع الكلام الي انت كاتبو دا ابقي احجزهالي :D
و موضوع النقاب دا مش فارق معايا لانها اساسا مش فرض .
والله يا أخ عيسوي أنا ضد الكلام اللي أنت بتقوله في حتة النقاب مش فرض ومش هجادل معاك وخد اللينك ده وأتأكد بنفسك
http://way2gana.net/s/index.php?act=playmaq&id=465&start=0
أما علي فرض أن هو مش فرض أنا هقنعك من ناحية العزة والكرامه وغيرة الراجل والشهامه
دلوقتي أنت عايز تشوف المرأه ده حلوه ولا لأ بتعرف منين ؟؟؟؟؟
من وجهها وايديها
وجهها بيقول ان هي بيضاء أو سمراء أو جميله أيا كان اللون المهم الوجه يظهر الجمال أو عدمه
أما الكفين فيظهر السمنه أم الرفع فلو واحد متزوج من امرأه جميله وأنت شفتها في الشارع ياعيسوي أنا واثق طبعا أن أنت هتغض نظرك لأن أخلاقك وتربيتك الإسلاميه تمنعك من كده
أما لو واحد تاني مريض القلب أو شاب مش ملتزم مهما كانت لابسه حجاب وكده مش هيقدر هيشيل عينه من جمالها
فاحنا ليه نخلي الولد مريض القلب ده يبص لزوجاتنا طب وليه والحل هو النقاب
عايز أقول لك حاجه عمرك كنت ماشي في الشارع ولقيت شوية شباب بيعاكسوا واحده منتقبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:D:D:D
ياريت بس يا جماعة لما نتكلم عن فرض ومش فرض نبقى حذرين شوية علشان دي منطقة خطرة لازم نتكلم فيها بعلم
الفقهاء الأربعة اختلافهم في فرضية النقاب مش على عصر زي عصرنا
لا في اتنين منهم بيقولوا فرض مطلق في أي عصر وأي وقت واتنين بيقولوا مستحب ولكن إذا خشيت الفتنة وانتشر الفساق يكون فرض
ايه رأيكم .. مش شايفين انه خشيت الفتنة؟
مش شايفين انه انتشر الفساق؟؟
أظن كده باين ان رأي الأئمة الاربعة على عصرنا انه فرض
هذا والله ورسوله أعلم
انا لى رأى فى الموضزع دة, موضزع النقاب اختلف فية العلماء, فمنهم من يراة كواجب, ومنهم من يراة مستحب, ومنهم من يراة كبدعة ليس لها اصل من الدين, ولكل منهم ادلتة وراية الذى بجب ان تحترمة وان لم تتفق معة
ولكن
اجتمع العلماء كلهم على وجوب اطلاق اللحية, فان كنت ترى ان من حقك ان تقول لها "ياما النقاب يابلاش" فمن حقها ان تقول "بأما الحية يبلاش" بردة, والا انت شابف اية :)؟
اما ردى على احمد, فزى ماقلت, في علماء كتير قالوا انا ليس فرضا:
أوضح الشيخ عمر الديب -وكيل الأزهر الشريف- أن النقاب في حقيقته هو عادة زيادة في العفة والفضل.
وقال الشيخ الديب: "إن الإسلام أمر جميع النساء المسلمات أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين شيئًا من زينتهن لأحد غير المحارم أو الأزواج، حيث إن الآيات القرآنية، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الواردة في ذلك الشأن تبين أن المرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها؛ ولذا كان هذا هو الحجاب المفروض على المرأة أما ما زاد على ذلك مثل النقاب أو غيره فلا يُعَدّ فرضًا.
واختتم وكيل الأزهر كلامه بالتأكيد على أنه لم يرد في الإسلام ما ينص على النقاب أو على كونه عبادة من العبادات، ولكنه فضيلة ومكرمة إذا فعلته المرأة عدّ فعلها تفضلاً وتكرمًا، وإذا لم تفعله لا وزر عليها طالما أنها ترتدي ما يستر جميع جسدها".
أدلة لعدم الوجوب
الشيخ شوقي عبد اللطيف -وكيل وزارة الأوقاف للإرشاد الديني- يذهب أيضًا إلى أن النقاب عادة، ويوضح أن الحجاب فريضة إسلامية وهو محدد في قول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وجمهور الفقهاء يفسر ما ظهر منها: بالوجه والكفين، حيث إن الوجه لا تستطيع المرأة أن تسير في طريقها إلا من خلال ظهوره، وظهور الكفين ضرورة؛ لأن اليدين هما أساس المعاملة، وكما قال المفسرون فالوجه هو موضع الكحل لما يحويه من العينين، واليدان هما موضع الزينة، وهذا هو الرأي الراجح، والصحيح فللمرأة أن تكشف وجهها للضرورة، ولا حرج في ذلك مطلقًا.
ويستطرد الشيخ شوقي قائلاً: "أما النقاب فهو فضيلة لمن أرادته اختيارًا من منطلق حرية المرأة في اختيار زيها، ومع أن هناك من يفسر قول الله عز وجل: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" بأنه النقاب، إلا أن أصح الآراء أن الجيوب هي موضعا العنق والصدر وليست الوجه كما يفسر البعض، وهذا هو الرأي الراجح.
الدكتور محمد رأفت عثمان -عضو مجمع البحوث الإسلامية- أكد نفس ما ذهب إليه الشيخان عمر الديب وشوقي عبد اللطيف، مضيفًا أن النقاب لا يوجد له سند شرعي بأي حال من الأحوال، ولو كان النقاب له أصل إسلامي ما أمر الرجال بغض أبصارهن عند التقائهم بالنساء، ولو كانت المرأة من الواجب أن تنتقب، فعن أي شيء يأمر الرجال بغض أبصارهم، حيث تكون المرأة هنا مغطاة كاملة!، وأي مزية وقربة إذا غض الرجل بصره عن شيء لا يرى فيه شيئًا!!!.
ويسوق الدكتور محمد رأفت عدة أدلة لعدم كون تغطية وجه المرأة واجبًا من الواجبات الشرعية، ويشير إلى أن الدليل الأول هو قول الله عز وجل: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وقد اختلف العلماء في تفسير قول الله إلا ما ظهر منها فتعددت الآراء في ذلك، وأقوى ما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورجحه كثير من العلماء أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان، ومعروف أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أكبر الصحابة الذين يفهمون القرآن الكريم، فهو كما يطلق عليه العلماء "ترجمان القرآن".
ويضيف الدكتور رأفت "أن الدليل الثاني ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأسماء أخت زوجته عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت سن التكليف لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، مع أن البعض يضعف هذا الحديث؛ لأنه منقطع إلا أنه مقوّى بأدلة أخرى.
أما الدليل الثالث فهو ما رواه سهل بن سعد الساعدي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع مجموعة من الصحابة فجاءت امرأة وقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي يقول الراوي: فصعد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه -وهذا طبيعي لأن الرسول كان جالسًا والمرأة واقفة-، فلما رأت المرأة أن الرسول لم يقضِ فيها لشيء جلست؛ لتستمع للرسول...". إلى آخر الحديث، ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى وجه المرأة، ومعنى هذا أنها جاءت كاشفة وجهها.
ويوضح الدكتور عثمان: "أن الدليل الرابع ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه عقب صلاة الفطر إلى صفوف النساء ومعه بلال بن رباح وجعل يعظهن، ويقول لهن: "تصدقن فإن رأيتكن -في ليلة الإسراء والمعراج- أكثر أهل النار، فقامت امرأة -كانت معروفة بأنها خطيبة النساء- من سطة النساء أي من وسط النساء "سفعاء الخدين"، أي لون وجهها فيه حمرة وسمرة، فقالت: ولم يا رسول الله.. إلى آخر الحديث والشاهد في هذا الحديث أن راوي الحديث وصف لون وجه المرأة وخديها، وهذا يدل على أنها كانت مكشوفة الوجه.
ويؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان: "أنه من غير المتصور عقلاً أن يكون الشرع قد أمر بتغطية جزء معين وهو ما يسمى في العرف الإسلامي بعورة الرجل وعورة المرأة، ثم يجيء وقت من الأوقات ويأمر بكشفه؛ لأن معنى كونه عورة أنه منظر لا يليق النظر إليه في رأي الشرع".
ويضيف أن من الأدلة القوية أيضًا لكون النقاب عادة لا أصل لها في الإسلام أنه من المعلوم أن المرأة في أثناء أدائها لشعائر الحج مأمورة بكشف وجهها، فكيف يتصور أن يكون وجه المرأة عورة، ثم تؤمر بكشفه في أثناء عبادة من العبادات، ومعروف أن الحج لا يؤدى فرديًّا وإنما يؤدى مع آلاف الناس مجتمعين نساء ورجالاً، وأما ما ورد من أن عائشة قالت كنا نغطي وجوهنا عندما تمر القوافل في أثناء الحج فهو حديث ضعيف".
لا فرضية للنقاب
الدكتورة سعاد صالح -أستاذة الفقه بجامعة الأزهر- ترى أن النقاب عادة قد يتخذ في كثير من الأحوال بابًا للتحايل، والغش والتدليس، وتوضح أنها ضد فرضية النقاب فمن ترتدي النقاب عليها أن ترتديه لكونها تحبه وليس لكونه فريضة.
وتضيف أن كتب الفقه جميعها قالت إن عورة المرأة جسدها كله عدا الوجه والكفين، وهو ما يدل على أن النقاب ليس بفريضة هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الآيات التي تدل على أن كشف الوجه للمرأة من الأمور اللازمة، ومن استدل على فرضية النقاب استند على تفسير عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ".
واختتمت الدكتورة سعاد حديثها بالقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه النساء وهن كاشفات وجوههن ولم يحرم الرسول عليهن ذلك، بدليل أن الله تعالى قال لنبيه "لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ" والإعجاب؛ بالحسن لا يكون إلا إذا كان وجه المرأة مكشوفا" .
@Mohammed Meshref
أنا طبعا بحترم رأي كل واحد حتي وان كان ضدي بس فيه حاجه يامشرف أنت شفت الصوره اللي أنا حاططها علي البلوج وحكمت علي بدون أي دليل أن أنا مش مطلق اللحيه بس أنا بفضل الله أطلقتها أرجوا منك حاجه تاني بالله عليك أدعوا لي ربنا يثبتني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا : لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين الثقات بإن النقاب بدعة لأنه ثبت بالدليل القاطع وبدون أدنى اختلاف بين العلماء أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وبناته كن منتقبات ولا أعرف عاقل يبدع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته
ثانيا :
لا أرى وجه للمقارنة بين من ذكرت من علماء ومن ذكرت
ولا أعتقد أنه من الممكن أن نتعدى الفقهاء الأربعة لمن ذكرت من الأسماء مع احترامي لهم ولكن لو فعلنا ذلك إذا لما ثبتنا أي شئ من الدين ولم يصبح هناك مرجعية ولأصبح الأمر معلقا بفهم أي عالم أيا ما كانت آرائه
ودي أدلة فرضية النقاب أيضا كما أوردها الشيخ محمد بن صالح العثيمين
:
اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .
أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
الدليل الثاني /
قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .
الدليل الثالث /
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
الدليل الرابع /
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .
الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .
الدليل الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .
الدليل الثالث :
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!
الدليل الرابع :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .
الدليل الخامس :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .
الدليل العاشر :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انا قلت ان العلماء اختلفوا, بالنسبة لى فأنا مقتنع بعدم فرضيتة, انت مقتنع بفرضية, لا توجد مشكلة فى ذلك :)
ثم انى اظن ان فهم هؤلاء العلماء للأامة الأربة لهو افضل منك بالتأكيد, لذلك فأنا لا اقبل منك التقلبل من شأنهم!!!!
في برنامج عرض على قناة الجزيرة بعنوان (نقاب المرأة في مجتمعاتنا العربية ) تقديم لونه الشبل كانت هناك أسئلة موجه للدكتور يوسف القرضاوي عن ما هو الحكم الشرعي حول النقاب؟ وما العمل عندما تتطلب الضرورة الأمنية كشف المرأة المنقبة لوجهها؟
فكان رد الدكتور يوسف عن الحكم الشرعي في موضوع النقاب.
يوسف القرضاوي: أستطيع أن أؤكد أن النقاب حق للمرأة المسلمة خصوصا إذا رأت أنه واجب عليها إذا أخذت بالرأي الذي يقول بوجوب تغطية الوجه فلا نستطيع أن نفرض عليها أن تخالف أمرا تعتقد بوجوبه شرعا، بل أرى أنها حتى لو رأت أن هذا أمر مستحب لا يجوز لنا أن نفرض عليها أن تترك أمرا مستحبا هذا يدخل في حقها الشخصي وحريتها الشخصية وحريتها الدينية، فهذا ولكن الرأي الذي أرجحه هو رأي جمهور الفقهاء أن النقاب ليس واجبا وهناك أدلة كثيرة تبين أن تغطية الوجه وهو المقصود بكلمة النقاب ليست واجبا دينيا والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن ومن السنة النبوية.
والفتوى الأخرى تجيب عن سؤال هل النقاب واجب؟ وذكرت أن القول الصحيح أن النقاب ليس بواجب وعلى هذا أدلة كثيرة منها الحديث الصحيح: "… إلا ما ظهر منها" ومنها ما قاله ابن حزم عن قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) دليل على أن ستر الوجه ليس بواجب وإلا لقال وليضربن بخمرهن على وجوههن، ومنها قوله تعالى (وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) ولو كانت المرأة مغطاة ولا يرى منها شيء يفتن الرجل فلماذا يغض بصره، ويغض بصره عن ماذا، وهذا كله يدل على أن النساء أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ـ معظم النساء ـ سافرات الوجه حتى أن امرأة جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال الراوي وكانت منقبة مما يدل على أن النقاب لم يكن شيئاً شائعاً، ويقول الجمهور والمذاهب الثلاثة وكذلك المذهب ليس بعورة
هل النقاب بدعـة ؟.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد:.
فالواقع أن وصف النقاب بأنه بدعة دخيلة، وأنه ليس من الدين ولا من الإسلام في شيء، وأنه إنما دخل على المسلمين في عصور الانحطاط الشديد الواقع أن هذا الوصف غير علمي، وغير موضوعي، وهو تبسيط مخل بجوهر القضية، ومضلل عن تبين الموضوع على حقيقته.
فمما لا يماري فيه أحد يعرف مصادر العلم وأقوال العلماء ،أن القضية خلافية، أعني قضية جواز كشف الوجه أو وجوب تغطيته ومعه الكفان أيضًا.
وقد اختلف فيها العلماء من فقهاء ومفسرين ومحدثين قديمًا، ولا يزالون مختلفين إلى اليوم.
وسبب الاختلاف يرجع إلى موقفهم من النصوص الواردة في الموضوع ومدى فهمهم لها، حيث لم يرد فيه نص قطعي الثبوت والدلالة، ولو وجد لحسم الأمر.
فهم مختلفون في تفسير قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). (النور: 31).
فرووا عن ابن مسعود أنه قال: (إلا ما ظهر منها): الثياب والجلباب.. أي الثياب الخارجة التي لا يمكن إخفاؤها.
ورووا عن ابن عباس أنه فسر (ما ظهر منها) بالكحل والخاتم.
وروي مثله عن أنس بن مالك.
وقريب منه عن عائشة.
وأحيانا يضيف ابن عباس إلى الكحل والخاتم: خضاب الكف، أو المَسَـكة أي السوار أو القرط والقلادة.
وقد يعبر عن الزينة بموضعها.. فيقول ابن عباس: رقعة الوجه وباطن الكف.. وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وعطاء وغيرهما.
وبعضهم جعل بعض الذراع مما ظهر منها.
وفسر ابن عطية ما ظهر منها: أنه ما انكشف لضرورة، كأن كشفته الريح أو نحو ذلك. (انظر: تفسير الآية عند ابن جرير وابن كثير والقرطبي، والدر المنثور 5/41، 42 وغيرها).
وهم مختلفون في تفسير قوله تعالى: (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعـرفن فلا يؤذين وكان الله غفـورًا رحيمًا). (الأحزاب: 59).
ما المراد بإدناء الجلابيب في الآية الكريمة ؟.
فرووا عن ابن عباس نقيض ما روي عنه في تفسير الآية الأولى!!.
ورووا عن بعض التابعين عبيدة السلماني أنه فسر الإدناء تفسيرًا عمليًا بأن غطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى !! ومثله عن محمد بن كعب القرظي.
وخالفهما عكرمة مولى ابن عباس: فقال: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها، تدنيه عليها.. وقال سعيد بن جبير: لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها. (انظر: الدر المنثور 5/221، 222 والمصادر السابقة في تفسير الآية).
وأنا ممن يرجحون أن الوجه والكفين ليسا بعورة، ولا يجب على المسلمة تغطيتهما، وأرى أن أدلة هذا الرأي أقوى من الرأي الآخر.
ومعي في هذا الرأي كثير من علماء هذا العصر ..مثل الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " وجمهور علماء الأزهر في مصر، وعلماء الزيتونة في تونس، والقرويين في المغرب، وغير قليل من علماء باكستان والهند وتركيا وغيرها.
ولكن ادعاء إجماع علماء العصر على هذا ليس صحيحًا، فمن العلماء في مصر من يعارض هذا القول.
وعلماء السعودية وعدد من بلاد الخليج يعارضون هذا الرأي، وعلى رأسهم العالم الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز.
وكذلك كثير من علماء باكستان والهند، يخالفونه، ويرون أن على المرأة أن تغطي وجهها.
وهناك رسائل وفتاوى تظهر بين الحين والحين، تندد بكشف الوجه، وتنادي الفتيات باسم الدين والإيمان، أن يلتزمن النقاب، ولا يخضعن للعلماء " العصريين " الذين يريدون أن يطوعوا الدين للعصر، ولعلهم يجعلونني منهم!!.
فإذا وجد من بنات المسلمين من تقتنع بهذا الرأي، وترى أن كشف الوجه حرام، وأن تغطيته فريضة.. فكيف نفرض عليها الرأي الآخر، الذي تراه هي خطأ، ومخالفًا للنص ؟.
إنما ننكر عليها حقًّا إذا رأت أن تفرض هي رأيها على الآخرين أو الأخريات، وأن تحكم بالإثم أو الفسق على من عمل بالرأي الآخر، وتعتبر هذا منكرًا يجب محاربته، مع اتفاق المحققين من العلماء على أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية.
ولو أنكرنا عليها نحن العمل بالرأي الذي يخالف رأينا وهو رأي معتبر داخل نطاق الفقه الإسلامي الرحب لوقعنا نحن في المحظور، الذي نقاومه وندعو إلى التحرر منه، وهو إلغاء الرأي الآخر، وعدم إعطائه حق الحياة، لمجرد أنه يخالفنا، أو نخالفه.
بل لو فرض أن هذه المسلمة لا ترى وجوب التغطية للوجه، وإنما تراه أورع وأتقى خروجًا من الخلاف، وعملاً بالأحوط فقط.. فمن ذا الذي يمنعها من أن تأخذ بالأحوط لنفسها ودينها ؟ وكيف يسوغ أن تلام على ذلك ما دام هذا لا يؤذي أحدًا، ولا يضر بمصلحة عامة ولا خاصة ؟.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيي يا أخ محمد أوردته قبل كده وقلت إنه شئ مختلف عليه وذكري لادلة فرضيته علشان ابين ان زي مافيه أدلة لعدم الوجوب تكرمت وأوردتها في ادلة للوجوب وبنفس القوة
وبالنسبة لما تقول بإن دا فهمي للعلماء أنا مش عارف جبت دا منين من كلامي ولكن دا كلام العلماء وفهمهم أيضا لراي العلماء
فأنا لا أقدر كما لا نقدر جميعا إننا نحكم نفسنا في أراء العلماء الأربعة
بل زي ما قلتلك ما أقوله نقل لاراء العلماء المعاصرين في أراء
أصحاب هذه المذاهب الأربعة
المتأخرين منهم والمتقدمين
وليس فهمي لأراء العلماء
وأعتقد إن رأيي دلوقتي بقى واضح قوي
كمان موضوع النقاب بقى واضح
جزاكم الله خيرا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا بالطال باطلا وارزقنا اجتنابه
As I said before, every one of those 3olama2 has his own reasons, I am convinced with thos who say it's not required, and I am still, and you're not, it's ok, but we can't say that "X is bad because his opinion if against mine" and what I said that those 3olama2 MUST have more knowledge than you in DEN so they must know the opinion of the 4 3olama2 and know why they said that, and when it does apply and when it doesn't, so if you have the enough knowledge to go directly to the 4 3olama2 without any currect 3olama2, then why did you mention "Ebn el 3osaymen" opinion, is he from them and I don't know?!
@ M. Thabet
بتسأل عيسوي و بتقوله عمرك شفت واحده منقبه بتتعاكس ( وبتضحك ) ؟
والله العظيم فيه ما بتفرقش معاهم أي حاجه, حتى لو مغطيه وشها كله و لابسه فضفاض لازم برضو تسمع كلمه, وده حصل معايا وقدامي
لا النقاب ولا اللبس الواسع ولا أي مظهر من مظاهر الحشمه بيمنع ذوي القلوب المريضه, ده بس لعلاقة البنت بالله سبحانه
ربنا يحفظنا من كل شر
!
إرسال تعليق